إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
بشهادة الرجل والامرأتين ، قال : ( وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور في أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين ، وحينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل ) [1] . وربما يشكل عليه بأنه قياس . وفيه : أن هذا الاستدلال مبني على الاستظهار من النصوص وليس قياسا . فإن ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر أولا الرجلين العدلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، هو قيام الرجل واليمين مقام الرجل وإلا مرأتين فإذا ثبت الحق بشهادة الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية . شهادة الامرأتين مع اليمين وتعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لأجل أن يستدل بفحوى نصوصها لقبول شهادة الرجل والامرأتين في مطلق الحقوق ، فقال : ( وبما ورد من اثبات الحق بالامرأتين مع اليمين ، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين ، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ) . أقول : مستند هذا الحكم : 1 - ما رواه منصور بن حازم : ( أن أبا الحسن موسى بن حعفر عليه السلام
[1] المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان الصيرفي ، ( وإنما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب ) . لكن ليس فيه تعرض للشاهد واليمين . ولعله ( قده ) يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل . وهذا نصه : ( لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ) .