ونوقش في الاستدلال للقبول بخبر الصيرفي : ( كتبت إلى الكاظم في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات . فكتب : لها ما آتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ) [1] بأنه وارد في الوصية وظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل وجنس الامرأة لأنها وصية [2] . وعن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمل العلامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك . أقول : هذا النزاع صغروي ، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في الوديعة نزاعا في مال ، لا سيما غير المشروط فيها الضمان . فأجاب في الجواهر بأن الودعي ينفي عنه الضمان وهو مال . 3 - شهادة الرجل مع اليمين والثالث : أن يشهد رجل مع يمين المدعي . وهذا مراد المحقق من قوله ( وبشاهد ويمين ) . ويدل على قبول هذه الشهادة عشرون نصا ، ورد في تسعة منها عنوان ( الحق ) [3] وهو ظاهر جدا في مطلق حقوق الناس ، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت العين أيضا بهذه الشهادة . وقد استدل صاحب الجواهر بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق
[1] وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 شهادات . [2] أقول : ذكر السيد الأستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية ، وأنه إذا كان ظاهرا في الجنس فهو مجمل ، والأخبار الأخرى مبينة له . [3] أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . وسائل الشيعة 18 / 192 .