responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30


( لا إلا في القتل ) اللهم إلا أن يقال بالجراح المنجر إلى القتل . لكن فيه أن القتل قد يكون بلا جرح .
هذا ولما كان موضوع النصوص هو ( الصبي ) ولا دليل على الغاء الخصوصية ، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته دون ( الصبية ) فإنها تبقى على مقتضى الأصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتها ، وبه صرح العلامة في التحرير والشهيد الثاني في الروضة البهية وغيرهما .
الوصف الثاني : العقل قال المحقق قدس سره : ( الثاني : كمال العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون اجماعا . أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته ) أقول : أما اعتبار كمال العقل في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة المجنون . فلا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه من الكتاب والسنة والاجماع [1] .



[1] ولئن كان ثمة اشكال في دلالة ما استدل به ، من الكتاب والسنة ، ففي الاجماع المصرح به في كلام كثير من الأصحاب ، محققا ومنقولا ، وأنه يشترط في الشاهد العدالة كما سيأتي ، وتحققها في غير العاقل غير معقول ، كما في المستند غنى وكفاية . وأما الاستدلال له بالسيرة العقلائية كما في مباني تكملة المنهاج فقد استشكل عليه في جامع المدارك بأن بعض الأشخاص له كمال الدقة والمتانة في بعض الأمور وفي بعضها خارج عن طريق العقلاء ، فمع الوثوق بالحفظ والضبط والاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره أقوى من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول - الظاهر أن بناء العقلاء على الاعتماد بأخباره . قلت : الظاهر خروج من ذكره عن بناء العقلاء كما ذكر . لكن الكلام في المجنون المطبق .

30

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست