أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ) . نعم في كشف اللثام : ( لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق ) واعترضه في الجواهر بقوله : ( وهو مع بعده فيها ما لا يقبله كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان . وفي خبر داود بن الحصين . ( قال ) : ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين ) . قلت : قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلة اعتبار البينة عدم القبول إلا بدليل ، ومع هذا الأصل لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول ، بل يكفي عدم الدليل على القبول [1] . [ وأما الخلع ] فإن كانا متوافقين على البينونة وإنما النزاع في الحقوق المالية المترتبة عليها كأن تدعي الزوجة كون الطلاق رجعيا وتطالب بالمهر ، ويدعي الزوج وقوعه خلعا وبذل المرأة المهر فحينئذ تقبل شهادتهن في أنها بذلت المهر في مقابل الطلاق . وإن كان نزاعهما في أصل البينونة كأن تدعي المرأة الخلع وتعترف بالبذل ، فلا رجوع ، والرجل يدعي الرجوع ويدفع إليها المهر فليس المتنازع فيه حقا ماليا ، بل البينونة تدعيها المرأة وينكرها الرجل فلا تقبل شهادتهن حينئذ . وقيل : إذا تنازعا في المال وثبت الحق بشهادة العدلين كان اللازم كون الطلاق خلعا . وقيل : إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالي بالتبع . وقيل : إن في الخلع جهتين فتقبل في الجهة المالية ولا تقبل في غير المالية .
[1] أقول : ما ذكره السيد الأستاذ هو الأولى في الجواب ، إذ يمكن مناقشة الجواهر بأن ما لا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف سندا ، والتام سندا يقبله .