responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290


أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ) .
نعم في كشف اللثام : ( لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق ) واعترضه في الجواهر بقوله : ( وهو مع بعده فيها ما لا يقبله كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان . وفي خبر داود بن الحصين .
( قال ) : ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين ) .
قلت : قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلة اعتبار البينة عدم القبول إلا بدليل ، ومع هذا الأصل لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول ، بل يكفي عدم الدليل على القبول [1] .
[ وأما الخلع ] فإن كانا متوافقين على البينونة وإنما النزاع في الحقوق المالية المترتبة عليها كأن تدعي الزوجة كون الطلاق رجعيا وتطالب بالمهر ، ويدعي الزوج وقوعه خلعا وبذل المرأة المهر فحينئذ تقبل شهادتهن في أنها بذلت المهر في مقابل الطلاق . وإن كان نزاعهما في أصل البينونة كأن تدعي المرأة الخلع وتعترف بالبذل ، فلا رجوع ، والرجل يدعي الرجوع ويدفع إليها المهر فليس المتنازع فيه حقا ماليا ، بل البينونة تدعيها المرأة وينكرها الرجل فلا تقبل شهادتهن حينئذ .
وقيل : إذا تنازعا في المال وثبت الحق بشهادة العدلين كان اللازم كون الطلاق خلعا .
وقيل : إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالي بالتبع .
وقيل : إن في الخلع جهتين فتقبل في الجهة المالية ولا تقبل في غير المالية .



[1] أقول : ما ذكره السيد الأستاذ هو الأولى في الجواب ، إذ يمكن مناقشة الجواهر بأن ما لا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف سندا ، والتام سندا يقبله .

290

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست