كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل ، وقد وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة ، وقد يقال بالنسبة إلى غير تلك الموارد باطلاق : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآية . لكن النصوص تنفي هذا الاطلاق ، وتصرح بأنه حكم خاص بموردها وهو ( الدين ) ، هذا بالإضافة إلى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود ، فلا دليل على قبول شهادتهن ، فيبقى اعتبار ( البينة ) ومن تلك النصوص التي أشرنا إليها [1] : 1 - خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . 3 - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . [ 1 ] من حقوق الآدمي : ما لا يثبت إلا بشاهدين كالطلاق قال المحقق : ( وأما حقوق الآدمي فثلاثة ، منها : ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة . ) أقول : القسم الأول : ما لا يثبت إلا بشاهدين ، فلا يجزي فيه النساء منضمة إلى الرجال فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، قال في المسالك : مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال ولا المقصود منه المال ، وفي الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام : ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون . لكن في الجواهر : لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط ، بل فيها ما ينافيه .
[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات . باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز .