responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288


كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل ، وقد وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة ، وقد يقال بالنسبة إلى غير تلك الموارد باطلاق : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآية . لكن النصوص تنفي هذا الاطلاق ، وتصرح بأنه حكم خاص بموردها وهو ( الدين ) ، هذا بالإضافة إلى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود ، فلا دليل على قبول شهادتهن ، فيبقى اعتبار ( البينة ) ومن تلك النصوص التي أشرنا إليها [1] :
1 - خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
3 - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .
[ 1 ] من حقوق الآدمي : ما لا يثبت إلا بشاهدين كالطلاق قال المحقق : ( وأما حقوق الآدمي فثلاثة ، منها : ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة . ) أقول : القسم الأول : ما لا يثبت إلا بشاهدين ، فلا يجزي فيه النساء منضمة إلى الرجال فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، قال في المسالك :
مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال ولا المقصود منه المال ، وفي الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام : ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون . لكن في الجواهر : لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط ، بل فيها ما ينافيه .



[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات . باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز .

288

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست