إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
نعم في الشهبة المصداقية كما لو وطئ وشك في أن الموطوء حيوان أو انسان لم يجز التمسك بتلك العمومات . ولو شك فيه من حيث المفهوم باحتمال كون وطئ البهيمة زنا فإنه ليس في الآيات المذكورة التي اعتبر فيها الأربعة ذكر الزنا بل الفاحشة ، واتيان البهيمة فاحشة ، لكن القدر المتيقن من مفهومها هو ( الزنا ) فيكون الآيات حجة فيه ، ويخصص بها عمومات البينة ، ويبقى غيره ومنه اتيان البهيمة تحت عمومات البينة ، فيثبت بشاهدين . وأما أن اتيان البهائم يشارك الزنا في الهتك فيلحقه حكمه فقياس باطل . في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا قال المحقق : ( ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ) . أقول : في الفرع ثلاثة أحكام أحدها : ثبوت الزنا دون اللواط والسحق بثلاثة رجال وامرأتين . والثاني : ثبوته برجلين وأربع نساء . والثالث : أنه يثبت بشهادة الرجلين والأربع نسوة حكم الزنا جلدا لا رجما . والمدرك في هذه الأحكام هو النصوص المستفيضة [1] التي لا يعارضها الآيات الكريمة المعتبرة لشهادة أربعة رجال ، لأن ثبوت الزنا بذلك لا ينفي ثبوته بغيره وهذا بعضها : 1 - عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . ) .