responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269


قال : وثانيا : لا ينبغي الاشكال في جواز الشهادة عليه بالاقرار ، بمعنى الالتزام ، مع القطع بالمراد من إشارته ، بل لعله كذلك في غير الأخرس أيضا ، وعلى أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسر ، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسر . وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم . ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة أيضا فتأمل .
أقول : لعله وجهه هو أنه كما أن الجارح إن لم يصرح بالسبب لم تقبل شهادته بالجرح ، من جهة احتمال أن لا يكون السبب الذي اعتمده الشاهد جارحا في نظر الحاكم ، فكذلك إشارة الأخرس ، فإنه قد يستفيد شخص منها معنى ، ويستفيد آخر معنى آخر ، وقد تفيد الإشارة العلم بمعنى لكن يختلف الاثنان في بيانه وترجمته .
فإذن الأقوى الشهادة بالإشارة . والله العالم .
( الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ) قال المحقق قدس سره ( الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان ) .
أقول : هذا لا كلام فيه ولا خلاف ، فإن من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الايقاع ، لأنه قد سمع اللفظ ، ورأي اللافظ ، فيقول : أشهد بوقوع هذا العقد مثلا من زيد ، وتكون هذه الشهادة مقبولة للعمومات والاطلاقات إنما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق ، فقد قال :

269

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست