responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265


لأن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره ، فكما يبني على ما يفهمه من لفظ المتكلم كذلك بيني على ما يفهمه من إشارة الأخرس ، وعلى الثاني يعتمد الحاكم في معنى الإشارة على ترجمة العارف بها ، لأن الأخرس كغيره يعتمد على من يعرف لغته .
وهل يشترط تعدد المترجم ؟
قال المحقق هنا ( يفتقر إلى مترجمين ) وكذا في كتاب القضاء حيث قال ( إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان ، ولا يقنع بالواحد ، عملا بالمتفق عليه ) .
أي : لأن الترجمة مرددة بين الشهادة والرواية ، فإن كانت من الشهادة شملتها أدلة اعتبار التعدد في الشهادة ، وإن كانت من الرواية شملتها أدلة اعتبار خبر العادل ، وحيث لا دليل ولا أصل يعين الموضوع ، لم يجز التمسك بدليل أحد الأمرين ، لكونها شبهة موضوعية ، إلا أنه لا يقنع الحاكم بالمترجم الواحد من جهة كون قبول ترجمة الاثنين متيقنا ، أما لو كان واحدا ثم شك في نفوذ الحكم المستند إلى ترجمته كان الأصل عدمه . وذكر في الجواهر هناك دعوى أن الأصل هو الرواية ، لأن الشهادة قسم من الخبر ، ولكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدد ، فما لم يثبت فيه التعدد يبقى على عموم ما دل على قبول خبر العدل ، لأن المخصص حجة في المتيقن وهو الشهادة وفي المشكوك يتمسك بالعام والشبهة مفهومية .
وأجاب عنها بأن الرواية والشهادة مفهومان متباينان في العرف ، الذي هو المرجع في تشخيص المفاهيم ، فتارة يراد فهم معنى اللفظ أو المراد من الإشارة فلا يحتاج إلى اثنين ، وأخرى يراد الوقوف على الواقع والحكم طبق

265

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست