responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264


الصيغة بصورة علنية وعند جميع الحاضرين ، لا في مجلس لا يشهده أحد ولا يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيرا في زماننا . لكن بلوغ الحاضرين عدد التواتر في الطبقة الأولى لا يحقق التواتر لنا ، لتوقف تحققه على بلوغ عدد الطبقة الثانية الناقلين للخبر عن الأولى للعدد المذكور ، وهكذا الثالثة ، فما بعد . فالأولى أن يقال بالتواتر بالنسبة إلى الطبقة الأولى ، وبحصول العلم بالاستفاضة فيما بعدها من الطبقات .
وكيف كان فإن الاستفاضة يثبت بها النكاح والوقف ، للسيرة غير المردوعة من قبل الشارع . والله العالم .
( المسألة الثالثة ) ( في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها ) قال المحقق قدس سره : ( الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها ، ويبني على ما يتحققه الحاكم من إشارته ، وإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته ، نعم يفتقر إلى مترجمين ، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته ، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا ) .
أقول : الأخرس يصح منه تحمل الشهادة لأنه كسائر الأفراد في مشاهدة ما يفتقر إلى البصر ، فاطلاقات أدلة الشهادة شاملة له ، وكذا تعمه الأدلة في قبول الشهادة منه إذا أداها [ اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عنه ، لكن المسألة لا كلام فيها ولا خلاف ] وحيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم فتارة يفهم الحاكم المقصود من إشارته ، وأخرى لا يفهمه ، فعلى الأول يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته ،

264

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست