responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 254


ثم إنه بناء على ما ذكره المحقق من أن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره نقول إن الأمر يدور مدار الظهور ، فإن كان للسماع ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا الظهور ، وإلا فلا أثر للبينة المستندة إليه كذلك .
وقد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان . فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه . أما إذا كان محصله إن ( الدار ملك فلان ) فلم يتم ، لأنه صريح في المقصود ، بخلاف اليد . ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد ، وإن كان اطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك .
وقد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال ، ثم أشكل على التفصيل المذكور وعلى الجملة أنه إن استند إلى الإشاعة على الملك وشهد على الملك تقدم السماع على اليد ، وإن كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك استنادا إلى تلك الإشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك فاليد مرجحة على السماع ( ثلاث مسائل ) ( الأولى في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك ) قال المحقق قدس سره : ( لا ريب أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق ) .
أقول : التصرف الظاهر في الملكية كالهدم والبناء ، والبيع والشراء ، يجوز الشهادة بالملكية استنادا إليه ، وقد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في

254

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست