responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 250


( تفريع على القول بالاستفاضة ) ( الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ) قال المحقق قدس سره ( الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ) أقول : إنه على القول بحجية الاستفاضة وثبوت الأمور المذكورة بها ، وجواز الشهادة فيها استنادا إلى الاستفاضة ، فإن على الشاهد أن يشهد مستندا إلى الاستفاضة في ثبوت أصل الملك ، وأما أن يشهد بسبب حصول الملك مثل البيع والهبة والاستغنام فلا ، لأن السبب المذكور لا يثبت بالاستفاضة ، بل الذي يثبت بها هو الأمور المخصوصة المذكورة ، فلا يجوز للشاهد أن يعزي الملك إلى ذات السبب مع فرض اثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة . وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها .
نعم له أن يقول : هذا ملك فلان ، والناس يقولون إنه قد اشتراه مثلا .
فيشهد بأصل الملك جازما به ، ويذكر مستنده في الشهادة بالسبب وهو الشراء .
هذا إذا كان السبب من الأمور التي لا تثبت بالاستفاضة .
وأما إذا كان من جملة الأمور المخصوصة كالموت صحت شهادته ، ولذا قال المحقق : ( أما لو عزاه إلى الميراث صح ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ) فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة إن هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميت ، فله أن يشهد بالملك وسببه ، لأنهما يثبتان بالاستفاضة .
بخلاف ما إذا سمع مستفيضا إن هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو ، فله أن يشهد بالملك المطلق لا بالبيع لأن البيع ، لا يثبت بالاستفاضة ، فلو فعل ذلك على وجه لا يكون كاذبا كما أشرنا ففي قبول شهادته بالملك دون السبب وجهان . اختار المحقق الأول حيث قال :

250

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست