responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 247


حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة إنما الكلام في حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة ، والتحقيق هو :
دوران أمر الشهادة استنادا إلى الاستفاضة ، مدار ( العلم ) المأخوذ في الضابطة من حيث الطريقية أو الموضوعية فعلى الموضوعية يشترط تحقق العلم ، والأثر يترتب عليه دون غيره ، إلا بدليل خاص ، وقد عرفت عدم دلالة الصحيحة إلا على حجية الاستفاضة ، من غير تعرض لباب القضاء والشهادة فإن اثبات الحجية لموضوع أمر وجواز الشهادة أو القضاء استنادا إليه أمر آخر ، ومن هنا يظهر أنه لا تعارض بين الصحيحة وحديث : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) حتى يجمع بينهما بالعموم والخصوص خلافا لقضاء الجواهر ، ووفاقا لما ذكره هنا .
وعلى الجملة فإن ما يفيد حجية الاستفاضة يثبت حكما ذاتيا لها ، ولا علاقة له بحكم طارئ على الاستفاضة ، وهو جواز الشهادة استنادا إليها وعدم جوازها .
وعلى الطريقية كما هو الظاهر المستفاد من كلمات جماعة من المحققين كما تقدم نظير العلم المأخوذ في ( كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ) فإن كل ما ثبتت طريقيته يقوم مقام العلم في جواز الاستناد إليه في الشهادة ، ومن ذلك الاستفاضة ، فيجوز الشهادة استنادا إليها ، ويكون المراد من الحديث ( إنما أقضي . ) هو القضاء بين الناس بحسب الحجج الظاهرية ، فيقضي بالبينة واليمين من حيث كونهما حجتين ، فلا تعارض كذلك بين الحديث والصحيحة ، بل تتقدم الصحيحة عليه بالحكومة أو الورود .
فهذا هو التحقيق والملاك في المقام ونظائره ، وبما ذكرنا يظهر لك ما في بعض الكلمات .
وكيف كان فقد قام الدليل الخاص وهو الاتفاق كما في الجواهر

247

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست