( لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها . ) [1] . قال : ولكن في صحيح الصفار قال : ( كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها ، وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهادة ) [2] . وهذا الخبر عندنا مجمل ، وقد حمل على التقية ، ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل . في مستند الشهادة ( الأول ) : المشاهدة قال المحقق قدس سره : ( ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما . ) . أقول : قد تقدم أن الضابط في الشهادة هو العلم ، وأن الشهادة بلا علم غير مسموعة ، ثم إن حصول العلم بالشئ يكون بواسطة الحواس غالبا ، فالمبصرات بالابصار ، والمسموعات بالسمع وهكذا . . ومقتضى كون الضابط هو ( العلم ) أن يكون للابصار والسمع وغيرهما طريقية لا موضوعية ، لكن ظاهر عبارة المحقق : ( فما يفتقر إلى المشاهدة : الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة ) هو الموضوعية للابصار في المبصرات ، مع أن الانسان كثيرا ما يحصل له العلم بسماع شئ من المبصرات كما قد رآه .
[1] وسائل الشيعة 18 / 297 الباب 43 ، وهو صحيح . [2] التهذيب 6 / 255 ط النجف الأشرف .