responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 240


( لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها . ) [1] .
قال : ولكن في صحيح الصفار قال : ( كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها ، وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟
فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهادة ) [2] .
وهذا الخبر عندنا مجمل ، وقد حمل على التقية ، ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل .
في مستند الشهادة ( الأول ) : المشاهدة قال المحقق قدس سره : ( ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما . ) .
أقول : قد تقدم أن الضابط في الشهادة هو العلم ، وأن الشهادة بلا علم غير مسموعة ، ثم إن حصول العلم بالشئ يكون بواسطة الحواس غالبا ، فالمبصرات بالابصار ، والمسموعات بالسمع وهكذا . . ومقتضى كون الضابط هو ( العلم ) أن يكون للابصار والسمع وغيرهما طريقية لا موضوعية ، لكن ظاهر عبارة المحقق : ( فما يفتقر إلى المشاهدة : الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة ) هو الموضوعية للابصار في المبصرات ، مع أن الانسان كثيرا ما يحصل له العلم بسماع شئ من المبصرات كما قد رآه .



[1] وسائل الشيعة 18 / 297 الباب 43 ، وهو صحيح .
[2] التهذيب 6 / 255 ط النجف الأشرف .

240

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست