responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239


حال التحمل لا حال الأداء . وقد سمعت عبارة الدروس .
قلت : مورد عبارة الدروس فرع آخر فهناك يلزم الذكر بما كتب ويشترط في حال الأداء ، وهو فيما نحن فيه متذكر حال الأداء وغير شاك في وقوع العقد مثلا ، إلا أنه يشك في بقاء تلك الزوجية وعدمه .
ثم أجاب رحمه الله بأن هذا الكلام مجمل ، ضرورة إن من الواضح اعتبار الجزم والعلم في الشهادة كتابا وسنة كما عرفت ، بل قد عرفت تعريفها بذلك ، فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم . وحينئذ فالمراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب ، وإن أريد بالشهادة بالاستصحاب ، بمعنى الشهادة الآن بشغل ذمته وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق ، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه .
وحينئذ فلا بد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول ضرب من العلم ، أو لأن الاستصحاب كاف ولكن القضاة لا يكتفون إلا بالشهادة على الوجه المزبور ، فسوغ له ذلك استنقاذا لمال المسلم ، أو على غير ذلك . كما أنه يجب إرادة ما يكون به الشاهد شاهدا من التحمل ، المزبور ، لا أن المراد به الفرق بين الشهادة حال الأداء وحال التحمل ، إذ هو واضح الفساد ، لأن الشهادة حال واحد ومعنى واحد ، كما هو واضح .
حكم الشهادة على اقرار المرأة قال في الجواهر : وأما ما روي من جواز الشهادة على اقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور ، ففي خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام :

239

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست