responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230


حكم ما لو جهلت حاله قال المحقق : ( ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ) قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وعمومها .
أقول : إنه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا ، فإن التمسك باطلاق أدلة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وكأن صاحب الجواهر يقول بجوازه ، وعليه السيد صاحب العروة .
ثم قال : نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات .
قلت : لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله ، وهذا نص عبارته : ( ثم إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ، ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده .
ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة .
ويحتمل العدم لكنه ضعيف في صوره النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة ) إلا أن كون الاطلاق منصرفا إلى الفرد المعلوم يخالف ما بني هو وغيره عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة ، فكون الدم نجسا

230

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست