responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 224


الحاكم إلى قبول شهادتهما ، فليس للثاني نقضه حينئذ ، ولو كان موافقا له في الاجتهاد فاتفق غلطه نقضه أيضا ) .
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم قال : ( وطريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين بأمر سابق على الشهادة ) .
واعترضه صاحب الجواهر بقوله : ( بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق : قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأييد ، وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخر ، ضرورة أن البينة المزبورة تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم ، خصوصا مع امكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء ، أو الجرح لها ، أو بغير ذلك فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على الدوام والتأييد ، الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة ، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ، ثم إنه تيسر له بعد ذلك شاهدان ، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم ، بل ليس الفصل فصلا . نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها اتجه ذلك . ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك ، ضرورة كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين ) .
وقد تعرض المحقق للمسألة في كتاب القضاء حيث قال : ( ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما وقت الحكم نقض حكمه ) . قال في الجواهر : ( اللهم إلا أن يدعي أن الشرط علمي ، نحو العدالة في إمام الجماعة . لاطلاق ما دل

224

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست