responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213


التردد فيه . ويمكن أن يكون هذا وجها للتردد من الفاضلين ، لا ما مر ، فتأمل ) .
وصاحب الجواهر لما كان مبناه عدم قبول اطلاقات مانعية التهمة ، بل قال بأن المستفاد منها مانعيتها في الجملة ، ففي كل مورد قام اجماع أو نص على المنع فهو ، وفي موارد الشك يتمسك بعموم أدلة قبول شهادة العدل ، وقد عرفت أنه لا اجماع ولا نص في المقام ، فإنه على هذا المبنى أشكل على الرياض بقوله : ( ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب ، بل ولا قواعد الباب ، والتحقيق ما عرفت من القبول في المقام ، لعدم الاجماع ، بل مظنته في العكس ) .
قلت : أما عدم الموافقة لفتاوى الأصحاب فقد اعترف به صاحب الرياض ، وأما قواعد الباب فكأنه يريد عدم الدليل على مانعية كل تهمة ، وقد عرفت اختلاف المبنى في ذلك .
وأما قوله بعد ذلك : ( بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم الإذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا ، لعدم مدع بالخصوص ) .
فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض من عدم موافقته لفتاوى الأصحاب ، فإن صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من جهة التهمة لا من جهة عدم إذن صاحب الحق .
3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة وفي الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين الآدميين وجوه :
الأول : القبول في حق الله تعالى لأنه لا مدعي له والرد في حق الآدمي للتهمة أو الاجماع كما تقدم ، فحينئذ تقطع يد السارق بشهادة المتبرع ولا يغرم .
الثاني : القبول فيهما معا ، لأن المانع من القبول في حق الآدمي بناءا على

213

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست