responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 202


عليها ، إذ الحاجة قد تدعو إليه ، وأشكل عليه في الجواهر وغيره بأن التهمة في المختبئ ليست بأقل منها في المتبرع بالشهادة ، الذي سيأتي دعوى الاجماع على عدم قبول شهادته ، وأن الاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة ، فالعمدة في الجواب هو أنه ليس كل تهمة بمانعة ، بل هي التهمة التي ورد دليل شرعي على مانعيتها .
هذا كله بالنسبة إلى صدق اسم الشهادة وتحققها وقبولها .
حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه وأما حكمها فالمشهور كما في المستند عن جماعة وجوبا التحمل إذا دعي إليه ، خلافا للحلي إذ قال : والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل ، وللانسان أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد .
هذا بالنسبة إلى التحمل وأما بالنسبة إلى أداء الشهادة ، فإن كان تحمله بالاستدعاء وجب عليه الأداء حينما يطلب منه ذلك ، إذا توقف الحق على شهادته ، اجماعا قطعيا بل بالضرورة وحكاية الاجماع عليه مستفيضة ، والآيات عليه دالة ، والأخبار متواترة كما في المستند . وإن كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحمل فقولان :
الوجوب ، وهو المشهور بين المتأخرين كما قيل .
والعدم ، وهو مذهب جماعة من القدماء ، بل نسب إلى المشهور بينهم ، فقالوا : هو بالخيار بين الإقامة وعدمها .
واستدل للأول بالعمومات والاطلاقات الآمرة بإقامة الشهادة ، سواء أشهد عليها أو لم يشهد ، وهي وإن كانت تقتضي الإقامة عينا ، إلا أن ظاهر الأصحاب

202

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست