إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
( المسألة الثالثة ) ( في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ ) قال المحقق قدس سره : ( إذا سمع الاقرار صار شاهدا ، وإن لم يستدعه المشهود عليه ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا ) . أقول : لا خلاف ولا كلام في صيرورة الانسان شاهدا متحملا للشهادة بالسماع فيما يكفي فيه السماع ، كما إذا سمع الاقرار أو صيغة العقد ، وبالمشاهدة فيما يكفي فيه المشاهدة ، كما لو شاهد الغصب أو الجناية ، لوضوح صدق الشاهد عليه لغة وعرفا . ولا يعتبر في تحقق عنوان الشهاد تحملا وأداءا الاشهاد من الغير ، بل يصير شاهدا حتى لو قال له الغريمان أو أحدهما : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجوب حكما له أو عليه ، بل وكذا لو خبأ الشخص أي جلس في زاوية مستخفيا منهما فنطق المشهود عليه صار متحملا للشهادة . قال في الرياض : بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي ، وهو شاذ لا يعبأ به ، بل عن غاية المراد : قد سبقه الاجماع أو تأخر عنه . قالوا : لأن المعتبر في صدق الشهادة وقبولها علم الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه شرعا بما يشهد به ، سواء كان العلم مسبوقا باستدعاء المشهود له أو المشهود عليه أو اتفق علمه بالواقعة ، وذلك لاشتراك الجميع في المقتضى للقبول وهو العلم . وفي المسالك وغيره : أنه لا يحمل اختفاؤه لتحمل الشهادة على الحرص