responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 175


في أنه المتيقن ، فالأولى الاقتصار عليه وفي المستند بعد عبارته المتقدمة : ( وعلى هذا فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع ، وحكي عن الشيخ والقاضي ، كما هو صريح من قيد ، كما عن الحلي والتحرير والشرائع والارشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرها بل هو المشهور كما قيل ) .
الثانية : في حكم السؤال تكليفا ، وقد اختلفت كلماتهم في المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال ، ففي الرياض أن في تعليل الإمام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم وتعليل المحقق الحكم بقوله : ( ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ) ونحوه كلام غيره ايماءا إلى تهمته ، وعدم حرمة السؤال ، وإلا لعلل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده أو بالاصرار عليه واستمراره . وفي الجواهر جعله المستفاد من النصوص بل والفتاوى ، لكن قال في الرياض : ( وفيه نظر ، فإن عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الإباحة ، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة ، بناء على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة ، بل الذي لا تدعوا إليه حاجة ولا ضرورة محرم خاصة ، فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم ؟ ) .
وأجاب عنه في الجواهر بعد أن أشار إليه بقوله : اللهم إلا أن يحمل .
فقال : ( ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به ، كما لو صرح بغنائه عن ذلك ، هو وإن كان مغروسا في الذهن ، والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس ، لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء . وآخر محمول على المدلس . وأما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته

175

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست