نذكرها بعد ذكر نصوصها [1] ، وهي : 1 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : ( قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ) . 2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) . 3 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : ( سألته عن السائل بكفه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه . [ في كفه ] ) . جهات البحث في المسألة وأما جهات البحث في المسألة : فالأولى : في المراد ب ( السائل بكفه ) ، وقد اختلفت كلماتهم فيه ، ففي التحرير : يرد شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، إذا كان معتادا ، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة . وفي المستند : المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات ، واتخذ ذلك ديدنا له لأنه المتبادر من هذا التركيب ، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه . وفي الجواهر : إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة . ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال : ( والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، والسؤال في الكف كناية عنه ) وفي الرياض أي : ( من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ) . قلت : إن لم يكن المتبادر منه الأول كما في المستند والجواهر فلا ريب
[1] وسائل الشيعة 18 / 281 الباب 35 . والأول منها صحيح . والثاني موثق ، والثالث عن ( قرب الإسناد ) .