responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174


نذكرها بعد ذكر نصوصها [1] ، وهي :
1 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : ( قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ) .
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) .
3 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : ( سألته عن السائل بكفه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه . [ في كفه ] ) .
جهات البحث في المسألة وأما جهات البحث في المسألة :
فالأولى : في المراد ب‌ ( السائل بكفه ) ، وقد اختلفت كلماتهم فيه ، ففي التحرير : يرد شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، إذا كان معتادا ، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة . وفي المستند : المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات ، واتخذ ذلك ديدنا له لأنه المتبادر من هذا التركيب ، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه . وفي الجواهر : إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة .
ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال : ( والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، والسؤال في الكف كناية عنه ) وفي الرياض أي : ( من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ) .
قلت : إن لم يكن المتبادر منه الأول كما في المستند والجواهر فلا ريب



[1] وسائل الشيعة 18 / 281 الباب 35 . والأول منها صحيح . والثاني موثق ، والثالث عن ( قرب الإسناد ) .

174

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست