responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 166


2 - في شهادة الولد على والده أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين ، فالمشهور هو المنع ، والمحكي عن المرتضى وابن الجنيد هو القبول قيل :
وقد مال إليه أكثر المتأخرين .
استدل للمنع بوجوه :
الأول : الاجماع ، فقد حكي دعوى الاجماع عليه عن الموصليات للسيد والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة والسرائر لابن إدريس .
والثاني : قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) [1] . قال في الايضاح : يدل على تحريم تكذيبه ، وأداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه وأذاه ، فيكون منهيا عنها ، فلا تقبل .
والثالث : قوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [2] . قال في الايضاح : وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى .
والرابع : الأخبار . ففي الخلاف نسبة المنع إلى أخبار الفرقة . ويدل عليه مرسلة الصدوق : ( لا تقبل شهادة الولد على والده ) وضعفها منجبر بعمل الأصحاب .
واستدل للقبول بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين . ) [3] .



[1] سورة الإسراء : 23 .
[2] سورة لقمان : 15 .
[3] سورة النساء : 135 .

166

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست