2 - في شهادة الولد على والده أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين ، فالمشهور هو المنع ، والمحكي عن المرتضى وابن الجنيد هو القبول قيل : وقد مال إليه أكثر المتأخرين . استدل للمنع بوجوه : الأول : الاجماع ، فقد حكي دعوى الاجماع عليه عن الموصليات للسيد والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة والسرائر لابن إدريس . والثاني : قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) [1] . قال في الايضاح : يدل على تحريم تكذيبه ، وأداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه وأذاه ، فيكون منهيا عنها ، فلا تقبل . والثالث : قوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [2] . قال في الايضاح : وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى . والرابع : الأخبار . ففي الخلاف نسبة المنع إلى أخبار الفرقة . ويدل عليه مرسلة الصدوق : ( لا تقبل شهادة الولد على والده ) وضعفها منجبر بعمل الأصحاب . واستدل للقبول بالكتاب والسنة : فمن الكتاب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين . ) [3] .
[1] سورة الإسراء : 23 . [2] سورة لقمان : 15 . [3] سورة النساء : 135 .