responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163


ولو قذف المشهود عليه الشاهد قبل الشهادة أو آذاه ، حتى يكون مصداقا للعدو فترد شهادته عليه ، قبلت شهادته إن لم يرد على الأذى بشئ ، وإن كانت التهمة موجودة ، ويمكن أن يقال بعدمها ، من جهة أن من يتحمل الأذى ولا يرد عليه بشئ لعدالته وشدة حمله ، لا يحمله البغض الحاصل من الأذى على الشهادة بخلاف الواقع ، فهو خارج عن مورد الانهام عرفا .
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص ؟
قال المحقق : ( وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق ، لتحقق التهمة ) .
أقول : ( التهمة ) هنا إما من جهة أن هذا البعض يشهد للآخر حتى يشهد ذاك لهذا ، وإما من جهة أنه يشهد بهذه الشهادة لكي يدفع التهمة والشبهة عن نفسه .
وقد نسب ما ذهب إليه المحقق إلى المشهور ، قالوا : وبذلك ينجبر ضعف خبر محمد بن الصلت الدال على هذا الحكم ، قال : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض . قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم ) [1] .
وهذا الخبر مطلق ، يعم ما إذا أخذ من الشهود شئ أو لم يؤخذ ، مع أنه إذا لم يؤخذ فالتهمة منتفية ، وما إذا شهد البعض الآخر لمن شهد أولا ، وما إذا تعرض الشهود في شهادتهم إلى أخذ اللصوص شيئا منهم أولا ، وما إذا صرح الشهود في شهادتهم بالأعيان المأخوذة من كل واحد من الرفقة أو كانت الشهادة مجملة .



[1] وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات

163

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست