responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164


فالخبر مطلق يعم جميع الصور ، وكذا عبارة المحقق والعلامة .
لكن قيل بالقبول بالنسبة إلى الغير فقط ، فيما إذا كان الشاهد مأخوذا كذلك وتعرض في شهادته لما أخذ منه أيضا .
قلت : الخبر وإن احتمل كونه في قضية شخصية خارجية ، لكن ترك الإمام عليه السلام الاستفصال يدل على العموم ، وأما إن كانت قضية مفروضة فالكلام مطلق .
وعن الدروس : لا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين . ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم قيل : لا يقبل . والقبول قوي ، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض ، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة ، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما .
قال في الجواهر : بل مقتضى قبوله الشهادة المبعضة القبول هنا ، لو تعرضوا في الشهادة إلى ما أخذ منهم ، فترد حينئذ فيما يتعلق بهم ، وتقبل في الآخر ، ولذا حكاه عنه في المسالك في الفرض المزبور .
وعلى كل حال ففيه مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به إن الفرق بين المقامين واضح ، ضرورة تحقق العداوة في الأول . بخلاف المثالين .
هذا وينبغي أن يعلم كون الشهادة فيما ذكر من الصور خالية من الاشكال ، الشاهد الشئ المسروق وقلنا بعدم سماع الشهادة المجملة ، كان الاجمال مانعا من قبولها ، من قبل أن يبحث عن تحقق التهمة وعدمه ، وعلى هذا فلا وجه لحمل الخبر على الصورة التي فيها مانع عن القبول في حد نفسها .

164

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست