responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156


كذلك ، فلا وجه للتفصيل .
فالأقوى عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب كما في الخبر :
عن أبان : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته ، إلا في شئ له فيه نصيب ) [1] .
فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال : ( هو بيننا ) أو شهد بأن له نصفه .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما ) [2] وهو وإن كان سؤالا عن قضية شخصية ، ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بعدم الجواز من دون استفصال ، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وهو حكم تعبدي ، وليس من جهة كونه جر نفع إلى نفسه .
ويدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا : ما عن سماعة قال : ( سألته عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك . كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) [3] .
والثاني : صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه قال : ( وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه ) أقول : إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه باقية ، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب ، لم تقبل



[1] وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . وهو الصدوق باسناده عن فضالة عن أبان ، واسناده إلى فضالة صحيح ، فالخبر صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . موثق .
[3] وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق .

156

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست