كذلك ، فلا وجه للتفصيل . فالأقوى عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب كما في الخبر : عن أبان : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته ، إلا في شئ له فيه نصيب ) [1] . فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال : ( هو بيننا ) أو شهد بأن له نصفه . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما ) [2] وهو وإن كان سؤالا عن قضية شخصية ، ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بعدم الجواز من دون استفصال ، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وهو حكم تعبدي ، وليس من جهة كونه جر نفع إلى نفسه . ويدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا : ما عن سماعة قال : ( سألته عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك . كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) [3] . والثاني : صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه قال : ( وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه ) أقول : إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه باقية ، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب ، لم تقبل
[1] وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . وهو الصدوق باسناده عن فضالة عن أبان ، واسناده إلى فضالة صحيح ، فالخبر صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . موثق . [3] وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق .