والشريك ودفع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم ) وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته ، وقد عنون الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الأخبار ، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة ، وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة في ضابط التهمة وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها ، في معرفة المصداق وتمييزه عن غيره فهو ، وإلا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع فهو ، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب والسنة ، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل ، والعلامة في القواعد في ست ، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه في تلك المسائل . وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله : ( التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة ، نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا ، أما خاصة فيقيد بها ، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر ، من اجماع وغيره ، ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا . إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد ، أنها هل هي تهمة أو داخلة في اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها ، كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل ، فيما لهما الولاية فيه ، مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل ، من حيث العموم الدال