responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153


والشريك ودفع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم ) وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته ، وقد عنون الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الأخبار ، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة ، وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة في ضابط التهمة وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها ، في معرفة المصداق وتمييزه عن غيره فهو ، وإلا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع فهو ، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب والسنة ، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل ، والعلامة في القواعد في ست ، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه في تلك المسائل .
وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله :
( التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة ، نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا ، أما خاصة فيقيد بها ، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر ، من اجماع وغيره ، ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا .
إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد ، أنها هل هي تهمة أو داخلة في اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها ، كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل ، فيما لهما الولاية فيه ، مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل ، من حيث العموم الدال

153

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست