responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154


عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار ، لما عرفت من التأمل ، إما في أصل حصول التهمة ، أو دخولها في اطلاق التهمه المذكورة فيها . ) .
وحاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمه ، أو في اندراج التهمة في الاطلاق المذكور في الأخبار .
لكن التحقيق أن يقال : بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها إلى كونه مدعيا أو منكرا ، وإن كان رجوعه إلى ذلك من آثار تلك الشهادة ولوازمها ، كما هو الحال في بعض المسائل الآتية كما سنوضحه ، ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة ، مع التنبيه على ما ذكرناه ، قال : ( فكانت الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا ولو في الآخرة ، ومنكرا كذلك ، ولا ريب في أن المدعي لا يقبل قوله . وكل ما ذكروه فهو من هذا القبيل .
لأن المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي ، وحيث يدفع ضررا يصير كالمنكر . ) فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدعيا أو منكرا ولو بالآخرة ، فكل مورد صار فيه الشاهد كذلك ردت شهادته ، وكل مورد لم يكن فيه كذلك قبلت ، اللهم إلا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو الرد ، ويتم هذا البحث في مسائل :

154

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست