responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 149


3 - حكم السباق بالحمام وأما حكم السباق بالحمام . فقال : ( والرهان عليها قمار ) .
أقول : إن الأصل في كتاب السبق والرماية هو قوله عليه السلام : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) [1] . وقد اختلفت الرواية في لفظ ( سبق ) فبناء على أنه بفتح الباء وهو بمعنى العوض المعين لمن غلب يدل الخبر على حرمة الرهان في غير الثلاثة ، فتجوز المسابقة مع الرهان فيها ولا تجوز فيما خرج عنها ، لكن لا نهي عن ( السبق ) بسكون الباء بلا رهان وعليه فيجوز ذلك في الحمام ، وبناء على أنه بسكون الباء يدل على المنع في غير ما ذكر ، وإن كان بلا رهان .
وأما بناء على عدم ثبوت رواية الفتح ، واحتمال كل الأمرين معا ، لم يثبت دليل على المنع من المسابقة بلا رهان في ما عدا الثلاثة ، وكان المرجع فيه الأصل .
والمتيقن من الخبر هو الدلالة على حرمة ( السبق ) بفتحها في غير الثلاثة ، وهو المجمع عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه غيره من الأخبار ، فإن هذا الرهان قمار .
لكن في خبر العلاء بن سيابه استثناء الحمام كالثلاثة ، وهو الخبر الثالث من الأخبار المذكورة . وقد أجيب عنه باحتمال إرادة ( الخيل ) من ( الحمام ) كما هو لغة أهل مكة ، لكن يضعفه أنه لا يعبر عن المسابقة بالخيل ( اللعب ) وإن كان فمجاز . مع أن لفظ ( الريش ) في الذيل يؤيد كون الحمام في الصدر



[1] أقول : في هذا الخبر سندا ودلالة ومتنا خلاف وبحث بين الأصحاب ، راجع من كتبهم : الروضة البهية 2 / 13 والكفاية 136 والرياض 2 / 41 .

149

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست