responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144


الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا ) [1] .
ويدل على ذلك أيضا ما سنذكره في حكم الصلاة فيه :
2 - حكم الصلاة في الذهب ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب ، سواء كان ساترا أو غير ساتر ، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه ، قيل : للنهي عن لبسه ، فإنه إذا صلى فيه اجتمع الأمر والنهي ، وحينئذ تبطل الصلاة ، لأنها عبادة ، وإن قلنا بجواز الاجتماع ، لأن الشئ المنهي عنه لا يكون مقربا .
قلت : لكن الكلام في الصغرى ، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد الخاتم ؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا اللباس . ولكن الكون ليس من أجزاء الصلاة ، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب ، لأن المكان الذي يقف على المصلي مع وقوفه ، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهبا .
فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص ومنها :
1 - عمار بن موسى : ( عن أبي عبد الله في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة ) [2] .
2 - موسى بن أكيل النميري : ( عن أبي عبد الله عليه السلام . . وجعل



[1] وسائل الشيعة 3 / 301 الباب 30 من أبواب المصلي . ( قرب الإسناد ) .
[2] وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . موثق .

144

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست