إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
إلا أن يقال بأن معنى المكاتبة : لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير محض ، فلا يكون الجواب عاما ، بل هو نهي عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على الكراهة بقرينة خبر الحلبي ، وهذا هو الأولى ، نظير ما إذا قال السائل : هل يصلى خلف شارب الخمر ، فورد الجواب : لا تصل خلف الفاسق ، فيحمل على أن المراد لا تصل خلف شارب الخمر لأنه فاسق . وصاحب الجواهر وبعضهم قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر ، وعليه فلماذا القول بالجواز على كراهة ؟ إلا أن يقال : بأن ( لا بأس ) فيه اشعار بوجود حزازة فيها ، والله العالم . ولو وصل الأمر إلى الأصل ، فلا ريب في أنه البراءة ، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر . ثم إن المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، أي لكل رجل بحسب حاله ، لا مطلقا ، ولا الوسط من الرجال خلافا للجواهر . ح - لا بأس بالكف بالحرير ، وترقيع الثوب به ، لعدم صدق اللبس معه ، ويجوز الصلاة فيه أيضا ، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله . وإن كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع . ط - ولا بأس أيضا في حمل الحرير ، واستصحابه ، في الصلاة وغيرها ، لعدم صدق اللبس ، وانصراف الأدلة عنه ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة . في حكم التكأة على الحرير وأما التكأة على الحرير ، والافتراش له ، والتدثر به ، فقد قال المحقق هنا : ( وفي التكأة على الحرير ، والافتراش له تردد ، والجواز مروي ) وقال في كتاب الصلاة : ( ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ) .