النهي عن الصلاة في الحرير مستقلا عن النهي عن اللبس ، وهو ليس ببعيد . في حكم ما لا تتم الصلاة فيه هل يجوز لبس ما لا تتم الصلاة منفردا ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، والصلاة فيه ؟ فيه خلاف ومن جوز لبس في الصلاة ، فقد جوزه في غيرها ، فنقول : قد نسب القول بالجواز إلى الأشهر في الجواهر كما في الوافي ، وعن جماعة كثيرة كالمفيد والصدوق والشيخ في النهاية والعلامة في بعض كتبه وغيرهم المنع ، وعن جماعة منهم المحقق قده في كتبه الثلاثة التردد ، لكن قال المحقق : ( والأظهر الكراهة ) ، وهذا هو المختار [1] . استدل للمنع : بمكاتبه محمد بن عبد الجبار قال : ( كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض ) . وبمكاتبته الأخرى : ( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج . فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض ) [2] .
[1] قال السيد في العروة : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة ) فقال سيدنا الأستاذ في تعليقته : ( لا قوة فيه والأحوط اجتنابه ) ومن هنا وافق السيد صاحب الوسيلة في قوله : ( أن لا يكون حريرا محضا للرجال على الأحوط ) . [2] أقول : هل هي مكاتبة أخرى أو هي مكاتبة واحدة ؟ صريح الجواهر هو الأول ، لكن الثاني غير بعيد ، بل هو الظاهر عند المحقق النائيني ، ففي كتاب الصلاة للآملي عنه قدس سرهما : الظاهر أنهما رواية واحدة ، إلا أنه لمكان تقطيعها يذكر كل فقرة منها في الموضع المناسب لها ، والمنقول عن بعض السادة من أهل أصفهان وجود أصل نسخة المكاتبة عنده ، الذي كان الجواب فيها بخط العسكري عليه السلام ، وأنه ذكر فيها نحو من خمسة عشر إلى عشرين سؤالا . قلت : قد ذكرت المكاتبة في الوسائل مرة في الباب الحادي عشر ، ومرتين في الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي ، وقد أضاف في الموضع الأخير ذكر السؤال عما لا تتم الصلاة فيه من غير مأكول مع الجواب بأنه إذا كان ذكيا فلا بأس .