responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137


ولو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ ، كان شكها مسببا عن الشك في الاشتراط أو المانعية ، والأصل هو العدم .
وكذا الأمر في أصل التكليف ، فإنه مع الشك في اشتغال الذمة ، تجري أصالة البراءة ، لحديث الرفع وغيرها من أدلتها ، كما هو محرر في محله .
فإن كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ ، الاحتياط في الشبهة التحريمية ، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فالمبنى باطل ، كما تقرر في الأصول .
وإن أرادوا من ( أخس الحالين ) أن الخنثى ليست قسما برأسه ، بل هو إما ذكر ، أو أنثى ، وهذا العلم الاجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف الرجل والمرأة معا ، فيلزمها فيما نحن فيه الاحتياط ، ولا وجه للرجوع إلى الأصل ، نظير الحكم عليها بوجوب التستر ، من كلا القسمين ، كان الوجه ما ذهبوا إليه .
هل يجوز للصبي لبس الحرير ؟
وأما الصبي : فلا بأس بلبسه الحرير ، ضرورة عدم تكليفه بشئ من التكاليف ، إنما الكلام في وجوب منع الولي ، وحرمة الباسه إياه ، وصحة صلاته فيه بناءا على كون عباداته شرعية .
والحكم بوجوب منع الولي ، وحرمة الباسه إياه ، يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ، ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية ، بمنعهم عن اللبس ، وبعدم الباسهم إياه .
لكن في صحة صلاته فيه اشكال ، بناءا على أن المستفاد من الأدلة كون

137

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست