responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 136


المنع ، وعن الأردبيلي : أنه أولى ، وعن الحبل المتين : أنه أوجه . وعن جماعة : التوقف .
وقد استدل للمنع باطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين ، وبخصوص خبري زرارة وجابر الجعفي المتقدمين .
وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما وعن خبر جابر بالضعف في السند ، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة .
< فهرس الموضوعات > احرام المرأة في الحرير < / فهرس الموضوعات > احرام المرأة في الحرير الثاني : في احرام المرأة في الحرير ، فإنه لا يخلو من الاشكال ، للأخبار الناهية عن احرامها فيه ، أو لبسها للحرير في حال الاحرام .
< فهرس الموضوعات > في وظيفة الخنثى < / فهرس الموضوعات > في وظيفة الخنثى أما الخنثى : فألحقها في الجوار بالمرأة ، قال : والخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى ، لأصالة براءة الذمة ، بل وفي الصلاة أيضا عندنا ، لصدق الامتثال ، وعدم العلم بالفساد . وما ذكره غير واحد من مشايخنا من الحاقها في الصلاة بأخس بالحالين ، مبني على أصالة الشغل ، واجمال العبادة ، ونحو ذلك مما لا نقول به ، كما هو محرر في محله .
أقول : توضيح ما ذكره هو : أن أمر الصلاة دائر بين الأقل والأكثر ، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير ، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها ، مضافا إلى سائر الشرائط ، فيكون الأقل - وهو ما عدا الحرير - هو المتيقن ، ويجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر ، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها .

136

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست