ضرورة من المذهب ، بل الدين ، ويدل عليه النصوص [1] : 1 - ليث المرادي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نساءك ) . 2 - يوسف بن إبراهيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام . إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء ) 3 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام ) . 4 - الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس ) . 5 - جابر الجعفي : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان . ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ، في غير صلاة واحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد . ) 6 - قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام : ( سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس ) . إنما الكلام والخلاف في موضعين : صلاة المرأة في الحرير الأول : في صلاة المرأة في الحرير ، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، هو الجواز ، وعليه السيدان في العروة والوسيلة ، وعن الصدوق :
[1] وسائل الشيعة 3 / 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي