المرجع هو الأصل . نعم لو ورد نص فيه : لا تلبس الحرير ، ولا تصل فيه إلا في الحرب ، تعين الأول . 2 - لبس الحرير في حال الضرورة : ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة ، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه ، مثل قولهم عليهم السلام : 1 - ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه . 2 - كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . 3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون . وغير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية . ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم . وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه : ( لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال ، إلا لعبد الرحمن ابن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ) ، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه ، وهو مشكل ، لاحتمال كونه فضية في واقعة ، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة . ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة ، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس . وبقيد ( الرجال ) يخرج النساء ، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ) قال في الجواهر : اجماعا أو