responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134


المرجع هو الأصل .
نعم لو ورد نص فيه : لا تلبس الحرير ، ولا تصل فيه إلا في الحرب ، تعين الأول .
2 - لبس الحرير في حال الضرورة :
ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة ، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه ، مثل قولهم عليهم السلام :
1 - ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
2 - كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون .
وغير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية .
ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم .
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه : ( لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال ، إلا لعبد الرحمن ابن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ) ، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه ، وهو مشكل ، لاحتمال كونه فضية في واقعة ، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة .
ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة ، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس .
وبقيد ( الرجال ) يخرج النساء ، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ) قال في الجواهر : اجماعا أو

134

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست