المزبور ، أو للقول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية . حكم الدف في الاملاك والختان وقد استثنى المحقق من الحرمة هنا وفي النافع استعمال الدف في الاملاك والختان خاصة ، فقال بالكراهة ، وتبعه العلامة في التحرير فقال : أما الدف فيكره في الاملاك والختان خاصة ويحرم في غيرهما ، وهو المحكي في الجواهر عن الخلاف والمبسوط . وذهب جماعة إلى المنع مطلقا ، قال في الكفاية : ومنع منه ابن إدريس مطلقا ورجحه العلامة في التذكرة محتجا بأن الله عز وجل حرم اللهو واللعب وهذا منه وهو غير بعيد . أقول : لا كلام في حرمة اللهو واللعب ، فإن تم ما استدل به للجواز كان دليلا على التقييد والتخصيص . وقد استدل للاستثناء في الاملاك وهو النكاح والتزويج بخبرين نبويين : أحدهما : ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال ، يعني الدف ) والآخر : فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح ) لكنهما غير تامين سندا ، وتحقق الشهرة الجابرة على المبنى - غير معلوم . وأما الختان فلم يذكروا لاستثنائه دليلا إلا ما في المستند قال : والمرسل المروي في التذكرة حيث قال : وروي جواز ذلك في الختان والعرس . وكيف كان فإن القول بالاستثناء مشكل جدا .