responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122


المزبور ، أو للقول بأن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية .
حكم الدف في الاملاك والختان وقد استثنى المحقق من الحرمة هنا وفي النافع استعمال الدف في الاملاك والختان خاصة ، فقال بالكراهة ، وتبعه العلامة في التحرير فقال : أما الدف فيكره في الاملاك والختان خاصة ويحرم في غيرهما ، وهو المحكي في الجواهر عن الخلاف والمبسوط .
وذهب جماعة إلى المنع مطلقا ، قال في الكفاية : ومنع منه ابن إدريس مطلقا ورجحه العلامة في التذكرة محتجا بأن الله عز وجل حرم اللهو واللعب وهذا منه وهو غير بعيد .
أقول : لا كلام في حرمة اللهو واللعب ، فإن تم ما استدل به للجواز كان دليلا على التقييد والتخصيص . وقد استدل للاستثناء في الاملاك وهو النكاح والتزويج بخبرين نبويين : أحدهما : ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال ، يعني الدف ) والآخر : فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح ) لكنهما غير تامين سندا ، وتحقق الشهرة الجابرة على المبنى - غير معلوم .
وأما الختان فلم يذكروا لاستثنائه دليلا إلا ما في المستند قال : والمرسل المروي في التذكرة حيث قال : وروي جواز ذلك في الختان والعرس .
وكيف كان فإن القول بالاستثناء مشكل جدا .

122

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست