responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > 7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح < / فهرس الموضوعات > ( المسألة السابعة ) ( في الحسد وبغضة المؤمن وإن التظاهر بذلك قادح ) قال المحقق قدس سره : ( الحسد معصية ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة ) . أقول : هنا بحثان :
< فهرس الموضوعات > البحث الأول : في الحسد < / فهرس الموضوعات > البحث الأول : في الحسد الحسد كما في الجواهر : تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله ، والصحيح ما في كشف اللثام : أو ملزومه ، قال المحقق : ( معصية ) وفي القواعد :
( الحسد حرام ) .
وظاهر المحقق أنه معصية صغيرة ما لم يتظاهر به ، فإن تظاهر كان معصية كبيرة ، تقدح في العدالة وتسقط بها الشهادة لكن صريح المسالك أنه معصية كبيرة تظاهر بها أو لا ، فإن تظاهر لم تقبل شهادته ، قال رحمه الله : لا خلاف في تحريم هذين الأمرين ، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض ، وهما من الكبائر ، فيقدحان في العدالة مطلقا ، وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية ، فلا يتحقق تأثير هما في الشهادة إلا مع اظهارهما ، وإن كانا محرمين بدون الاظهار .
وفي شرح الارشاد بعد أن ذكر أخبار المسألة : والظاهر من هذه الأخبار أن الحسد كبيرة ، بل كاد أن يكون كفرا ، فإن أولت بحيث لا يكون كبيرة فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار اصراره والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر ، والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب ، سواء أظهر أو لم يظهر ، ولكن اخلاله بالشهادة إنما

123

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست