responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


أقول : الفرق بين السماع والاستماع واضح ، ولكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الآخر غير الموجب له مع امكان العبور منه غير بعيد ، فعليه اختيار الطريق الثاني ، وكذا لو حضر مجلسا لصديق له مثلا لا للاستماع - فترك الخروج عن المجلس لم يبعد صدق الاستماع بالنسبة إليه وإن لم يكن بقاؤه في المجلس لأجل الاستماع ، كما أن الأحوط لمن سمع صوتا من بعيد وهو في داره ولم يمكنه النهي أن يسد السمع بخرقة مثلا .
وعلى الجملة فإن الاحتياط في جميع هذه الموارد ونحوها لازم ، لاحتمال صدق الاستماع المحرم على ذلك .
وأما حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم امكان المنع وعدم امكان الخروج فلا ريب ولا كلام في حرمته ، كحرمة حضور مجلس القمار والخمر حتى مع عدم الاشتغال بالملاهي وعدم الاستماع والسماع ، بل يحرم حتى على الأصم .
ومن أحكام المسألة : وجوب كسر آلات اللهو أو اتلافها على كل متمكن من باب النهي عن المنكر ، الذي هو امساكه واقتنائه ، ولا يضمن به لصاحبه ، نعم يجب عليه في صورة الكسر رد المسكور إلى المالك ، لأن الواجب اعدام الهيئة فقط .
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة ؟
ثم إن ظاهر المحقق وغيره ممن أطلق تحقق الفسق بالاشتغال بالملاهي كون ذلك من المعاصي الكبيرة ، وهو صريح خبر عيون الأخبار ، وخالف في ذلك الشهيد الثاني في المسالك ، وتبعه بعضهم ، ولعله لعدم اعتبار الخبر

121

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست