responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 117


11 - الصدوق في خصاله : عن السياري رفعه ( عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور ) .
12 - ورام في كتابه : ( قال : عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة ) .
فروع في استعمال آلات اللهو هل يشمل معقد الاجماع وقول المحقق ( وغير ذلك ) الصنج المستعمل في هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية ؟ في المستند : يحكم فيه وفي كل ما يشك في دخوله في معقد الاجماع بمقتضى الأصل . قال : وأما ما روي من قولهم :
( إياك والصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ) فلا يصلح لاثبات الحرمة ، لاختلاف النسخة ، فإن في الأكثر : الصوالج . فتأمل .
أقول : هل اختلاف النسخة في المقام ونحوه يوجب رفع اليد عن الخبر ، والأخذ بمقتضى أصالة البراءة ، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط ؟ الظاهر الثاني ، للعم الاجمالي بكون الصادر أحد اللفظين ، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا وأما ذاك ، ومقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين بالامتثال ، لا الرجوع إلى أصالة البراءة ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به .
والصوالج جمع الصولجان [1] .
نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل



[1] أقول : جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج ، ولم أجد في كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج ، فكون اللفظ هو الصوالج كما في أكثر النسخ هو الظاهر ، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط .

117

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست