responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108


نعم لا يبعد جواز الهتاف والشعار والرجز ونحو ذلك مما تعارف في ميادين الحرب منذ صدر الاسلام ، لغرض الحماسة والتهييج على القتال ، لعدم صدق الغناء عرفا ، فتكون خارجة موضوعا .
في حكم الحداء كما لا يبعد جواز الحداء كدعاء ، وهو صوت يرجع فيه لسوق الإبل وفاقا لجماعة منهم المحقق حيث قال : ( ولا بأس بالحداء ) .
بل هو المشهور كما عن الكفاية ، لعدم صدق الغناء عليه عرفا كذلك .
وفي المسالك : قد روى أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة : ( حرك بالقوم : فاندفع يرتجز ، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال ، وكان أنجشة مع النساء ، فلما سمعه أنجشة تبعه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأنجشة : رويدك رفقا بالقوارير . يعني النساء ) [1] .
وقد خدش فيه الشيخ سندا ودلالة [2] هذا ولو شك في اندراج صوت تحت موضوع الغناء ، فإن الأصل يقتضي إباحته ، وكذا لو كانت الشبهة مفهومية للشك في مفهوم الغناء ، لأن الاحتياط يكون واجبا إن كان المفهوم مجملا مرددا بين أفراد تكون نسبته إلى الجميع على السواء ، كما لو فرض ورود النهي عن التكتف في الصلاة وتردد مفهوم التكتف بين وضع اليدين إحداهما على الأخرى مطلقا أو وضعهما كذلك على



[1] وانظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1 / 140 - ترجمة أنجشة العبد الأسود .
[2] وفي الحدائق : لم أقف في الأخبار له - أي لاستثناء الحداء - على دليل وتوقف في الجواهر في استثنائه ، لكن السيد الأستاذ يرى كون الحداء قسيما للغناء بشهادة العرف ، فيكون خارجا موضوعا ، قال في الجواهر : ولا بأس به .

108

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست