responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107


وفي الوسيلة : قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس ، وليس ببعيد وإن كان الأحوط تركه .
قال السيد الأستاذ في تعليقته : مشكل والأحوط تركه ، كما أن الأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة والرجل أو الغلام ، بشرط أن لا يستعمل معها آلات اللهو ، ولا يكون المستمع رجلا ، ولا يدخل عليهن الرجال ، ويكون النكاح شرعيا دائميا ، وكان في حال الزفاف وهو حال دخول المرأة في بيت زوجها . [1]



[1] أقول : ( أبو بصير ) كنية جماعة من الرواة ، أشهرهم : يحيى بن القاسم - أو أبو القاسم - الأسدي وليث بن البختري المرادي - فقيل : إن هذه الكنية متى أطلقت يكون المراد هو الأسدي فهل هو ثقة أو لا ؟ وقيل : بالاشتراك بين الثقة وغير الثقة ، فلا بد من الرجوع إلى القرائن لأجل التعيين ، ثم أيهما الثقة ؟ وقيل كلاهما ثقة ، فلا أثر للاشتراك . هذا بحث طويل ، أفرده بعضهم بالتأليف والتحقيق على ضوء الروايات والأقوال . أما أخبار المقام فقد نص في الحدائق والجواهر على اعتضادها بالشهرة ، فهي جابرة للضعف - على المبنى - إن كان ، وفي الحدائق : الأخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة ، فيجب تخصيص الأخبار المطلقة بها ، وبه يظهر ضعف قول من ذهب إلى عموم التحريم . نعم لا ريب في أن الأحوط تركه . وأما القيود التي ذكرها السيد الأستاذ فهي مستفادة من نفس تلك الأخبار ، ومقتضى القاعدة للخروج عن الأخبار الدالة باطلاقها أو عمومها على حرمة الغناء ، والمدعى إباؤها عن التقييد والتخصيص هو الاقتصار على ذلك .

107

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست