responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106


الظاهر ، وليس في المراثي طرب بل ليس إلا حزن .
وقد أجاب عنه الشيخ بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا ، وأما كون الغناء معينا على التفجع والبكاء فهو ممنوع بناءا على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي ، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب ، لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين ، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية ، لا على ما أصاب سادات الزمان ، مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشئ كونه مقدمة لمستحب أو مباح ، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له ، فإن كان فهو وإلا فيحكم بإباحته للأصل ، وعلى أي حال فلا يجوز التمسك للإباحة بكونه مقدمة لغير حرام لما عرفت .
إلى آخر كلامه قد س سره . فتأمل .
فتلخص عدم تمامية هذا الاستثناء .
في استثناء الغناء في الأعراس وأما استثناء غناء المغنية في الأعراس إذا لم يقترن به محرم فالمشهور كما ذكر الشيخ استثناؤه ، لكن لم يذكر المحقق قده هذا الاستثناء وهو المحكي عن المفيد والقاضي والحلي والعلامة في التذكرة وغيرهم ، وقد استدل للاستثناء بالأخبار الواردة عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس .
وقد أجاب الشيخ عن الأخبار بأن في سندها أبا بصير وهو غير صحيح ، وتحقق الشهرة الجابرة مع مخالفة من عرفت غير ثابت . قال : لكن الانصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير لا يخلو عن وثوق ، والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد ، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك .

106

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست