نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
وفيه نظير ما في سابقة ، مع أن [1] في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه ، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل . ومنها : أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا ، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص [2] . وفيه : إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا . ومنها : مصححة ابن مسلم : " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " [3] . وفيه : أن جواز الاسترداد لعله [4] من جهة عدم لزوم الهبة ، مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه ، وغيره [5] ذلك من الأخبار . ومنها : ما حكي عن بعض من [6] أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع [7] كعدم وجوب الزكاة ، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة [8] ، والخمس ، والحج ، والكفارات ، ونفقة القريب ، ومن في يده من العبيد ، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا
[1] في " ف " و " ع " و " ج " : من أن : [2] في " ف " و " ع " و " ج " : والفرض بدل : والنصوص . [3] الوسائل 16 : 103 الباب الأول من أبواب الاستيلاد ، الحديث 2 وفيه : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، كما نقلها صاحب الجواهر في 24 : 172 في نفس هذا المورد عن محمد بن إسماعيل أيضا . [4] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : لعله . [5] في " م " : إلى غير . . [6] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من . [7] في " م " : هي الجمع لعدم . [8] أي كعدم وجوب الزكاة في مال المملوك ، بل عدم استحباب الزكاة مع استحبابها أو وجوبها - على الخلاف - في مال الطفل والمجنون في الجملة .
100
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100