responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


وفيه نظير ما في سابقة ، مع أن [1] في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه ، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل .
ومنها : أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا ، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص [2] .
وفيه : إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا .
ومنها : مصححة ابن مسلم : " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " [3] .
وفيه : أن جواز الاسترداد لعله [4] من جهة عدم لزوم الهبة ، مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه ، وغيره [5] ذلك من الأخبار .
ومنها : ما حكي عن بعض من [6] أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع [7] كعدم وجوب الزكاة ، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة [8] ، والخمس ، والحج ، والكفارات ، ونفقة القريب ، ومن في يده من العبيد ، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : من أن :
[2] في " ف " و " ع " و " ج " : والفرض بدل : والنصوص .
[3] الوسائل 16 : 103 الباب الأول من أبواب الاستيلاد ، الحديث 2 وفيه : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، كما نقلها صاحب الجواهر في 24 : 172 في نفس هذا المورد عن محمد بن إسماعيل أيضا .
[4] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : لعله .
[5] في " م " : إلى غير . .
[6] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من .
[7] في " م " : هي الجمع لعدم .
[8] أي كعدم وجوب الزكاة في مال المملوك ، بل عدم استحباب الزكاة مع استحبابها أو وجوبها - على الخلاف - في مال الطفل والمجنون في الجملة .

100

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست