responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


ثابت من حين النذر ، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه ، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى .
نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة [1] : جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا . لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة [2] ، بل عن السيد [3] : الاجماع على عدم صحة البيع .
وإن علم عدمه فكالعدم .
وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط .
< فهرس الموضوعات > حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول < / فهرس الموضوعات > وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة .
وإن علم عدمه فكالعدم .
وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز [4] لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع ، والأقوى المنع .
< فهرس الموضوعات > حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع < / فهرس الموضوعات > أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، وهو ينافي إخراجها في الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع [5] لأن المنافي هو



[1] الروضة البهية 6 : 296 .
[2] في " م " : لكن حكي عن المعظم .
[3] الإنتصار : 172 ، وفيه : لم يجز له بيعه .
[4] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ زيادة : إن ، والظاهر أنها سهو .
[5] في النسخ : لا ينفع .

65

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست