نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65
ثابت من حين النذر ، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه ، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى . نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة [1] : جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا . لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة [2] ، بل عن السيد [3] : الاجماع على عدم صحة البيع . وإن علم عدمه فكالعدم . وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط . < فهرس الموضوعات > حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متأخر على الحول < / فهرس الموضوعات > وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة . وإن علم عدمه فكالعدم . وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز [4] لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع ، والأقوى المنع . < فهرس الموضوعات > حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع < / فهرس الموضوعات > أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، وهو ينافي إخراجها في الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع [5] لأن المنافي هو
[1] الروضة البهية 6 : 296 . [2] في " م " : لكن حكي عن المعظم . [3] الإنتصار : 172 ، وفيه : لم يجز له بيعه . [4] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ زيادة : إن ، والظاهر أنها سهو . [5] في النسخ : لا ينفع .
65
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65