responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429


لكن الاستدلال مبني على وجوب تقديمها على الصلاة ، إذ لو استحبت تعين حمل التوظيف المستفاد من الصحيحة على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضا كما لا يخفى فيسقط الاستدلال كسقوط [1] الاستدلال برواية إبراهيم بن ميمون ، : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة " [2] ، إذ غاية ما يستظهر منها وجوب كون الفطرة قبل الخروج ، فإذا حمل على الاستحباب لما سيأتي من انتهاء وقت الفطرة بالزوال سقط الاستدلال به ، مع أن مجرد وجوب كونها قبل الخروج لا يدل على توقيتها بطلوع الفجر ، نعم دلت على ذلك الصحيحة الأولى من حيث التصريح بوجوب كونها يوم الفطر الذي مبدأه طلوع الفجر ، فلا يجزي قبله .
ومنه يظهر ضعف تضعيف الصحيحة : بأن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل ، كذا يعم قبله القريب منه ، ولا قائل بالفرق ، مع أن المتبادر من السياق أن المراد بالقبلية إنما هو المقابل لما بعد الصلاة ، لا المتبادر منها إلى الذهن حقيقة ، وهو قريب من الصلاة ، مع أنه لا قائل به منا ، للاتفاق على كون ما بعد الفجر بلا فصل وقتا ، مع أنه غير متبادر منه جدا .
هذا ، وأنت خبير بأن هذين التضعيفين [3] ناظران إلى الاستدلال على التوقيت بقوله " قبل الصلاة " ، وليس كذلك بل بقوله : " يوم الفطر " [4] حيث إنها تدل على أن وقت الفطرة يوم الفطر قبل الصلاة فقبل اليوم لا وقت كما بعد الصلاة .
وأضعف من ذلك حملها على الأفضلية بقرينة قوله عليه السلام في رواية



[1] في النسخ : لسقوط .
[2] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
[3] في " ع " : الضعيفين .
[4] في " م " و " ف " : لعدم الفطر .

429

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست