responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > المسألة [1] وجوب الفطرة عن النفس والعيال < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 1 ] يجب مع اجتماع الشروط ( 1 ) إخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما ، للاجماع والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > معنى " العيال " < / فهرس الموضوعات > والمراد بالعيال : من تحمل معاشه ، ففي الصحاح : علته شهرا إذا تحملت معاشه ( 3 ) .
وفي الخبر : " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ، حر أو عبد ، عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر . . الرواية " ( 4 ) .
وفي أخرى عن المعتبر : " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن



[1] في " ف " : استجماع الشرائط . ( 2 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الصحاح 5 : 1777 وفيه : إذا كفيته معاشه . ( 4 ) الوسائل 6 : 232 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . ( 5 ) المعتبر 2 : 601 والوسائل 6 : 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 15 .

406

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست