نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366
< فهرس الموضوعات > جواز نقل الزكاة من البلد مع عدم المستحق وعدم الضمان عند التلف < / فهرس الموضوعات > هذا كله مع وجود المستحق في البلد ، وأما مع عدمه فلا إشكال ولا خلاف في جواز النقل مع ظن السلامة ، وعدم الضمان لو تلفت ، ويدل عليه حسنة ابن مسلم المتقدمة [1] . وهل يكفي في الجواز عدم وجود الفقراء في البلد ، أو عدم التمكن من الصرف [2] مطلقا حتى في سبيل الله ؟ مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير بالزكاة هو الثاني ، ولكن ظاهر كلمات المانعين هو الأول ، بل ظاهر معقد إجماعهم على الجواز مع عدم المستحق ، وظاهر روايتي ابن مسلم وزرارة المتقدمتين [3] في عدم الضمان بالنقل مع عدم وجود الأهل في البلد هو الأول ، وهذا هو الأقوى إذا فرضنا القول بالمنع ، للروايتين المتقدمتين ، وما سيجئ من الأخبار في جواز البعث من عدم وجود أهل الولاية في بلد الزكاة ، مضافا إلى عموم رواية ابن أبي حمزة المتقدمة [4] في جواز النقل ، خرج منها على القول بالمنع القدر المتيقن [5] من كلمات الأصحاب ومعقد إجماعهم . < فهرس الموضوعات > هل يجب النقل مع عدم المستحق في البلد ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يجب النقل حينئذ ؟ وجهان : من كونه من مقدمات الدفع الواجب ، ومن منع وجوب الدفع فورا مطلقا ، إنما الواجب الدفع إلى المستحق على النحو المتعارف ، وهو مشروط بوجود المستحق في البلد ، فله حينئذ أن يحفظه وينتظر به . ويضعف هذا بمنع تقييد أدلة الدفع بصورة وجود المستحق في البلد ، نعم في بعض الروايات : " أنه إذا لم يصب لها أحدا ينتظر بها سنة إلى سنتين إلى أربع سنين ، فإن وجد وإلا فليجعلها في حرز ويطرحها في البحر ، قال : فإن الله حرم
[1] في الصفحة 362 . [2] في " ف " و " م " : المصرف . [3] في الصفحة 364 . [4] في الصفحة 362 . [5] في " ف " : المنفي .
366
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366