نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ " [1] . وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " [2] . وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " [3] ، < فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار بحمل أدلة عدم الضمان على عدم التمكن من الدفع < / فهرس الموضوعات > ومقتضى الجمع بين الأخبار : حمل أدلة عدم [4] الضمان على عدم التمكن من الدفع . ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل ، أو مع نقل جميع النصاب ، ومع نقل بعضه من غير عزل ، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة ، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض [5] المنقول ، وظاهر كلام الروضة [6] والمسالك [7] : إن الذاهب من ماله . وقد تقدم الكلام في ذلك [8] . < فهرس الموضوعات > عدم الخلاف في الاجزاء لو قسمها بعد النقل < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة [9] في الاجزاء لو قسمها [10] بعد النقل .
[1] الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . [2] الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [3] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . [4] ليس في " ف " : عدم . [5] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : بعض . [6] الروضة البهية 2 : 40 . [7] المسالك 1 : 48 . [8] راجع الصفحة 363 . [9] التذكرة 1 : 244 . [10] ليس في . " ف " : لو قسمها .
365
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365