responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365


يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ " [1] .
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " [2] .
وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " [3] ، < فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار بحمل أدلة عدم الضمان على عدم التمكن من الدفع < / فهرس الموضوعات > ومقتضى الجمع بين الأخبار : حمل أدلة عدم [4] الضمان على عدم التمكن من الدفع .
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل ، أو مع نقل جميع النصاب ، ومع نقل بعضه من غير عزل ، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة ، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض [5] المنقول ، وظاهر كلام الروضة [6] والمسالك [7] : إن الذاهب من ماله . وقد تقدم الكلام في ذلك [8] .
< فهرس الموضوعات > عدم الخلاف في الاجزاء لو قسمها بعد النقل < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة [9] في الاجزاء لو قسمها [10] بعد النقل .



[1] الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[4] ليس في " ف " : عدم .
[5] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : بعض .
[6] الروضة البهية 2 : 40 .
[7] المسالك 1 : 48 .
[8] راجع الصفحة 363 .
[9] التذكرة 1 : 244 .
[10] ليس في . " ف " : لو قسمها .

365

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست