نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 362
الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة ، وخصوص المعتبرة < فهرس الموضوعات > ما يدل على جواز النقل < / فهرس الموضوعات > مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها ، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ قال : لا بأس " [1] . وبإسناده عن درست بن أبي منصور : " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ؟ قال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " [2] . وما في المصحح عن أحمد بن حمزة : " قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز لك ؟ قال : نعم " [3] . < فهرس الموضوعات > ثبوت الضمان لو تلف الزكاة بالنقل < / فهرس الموضوعات > وظاهر هذه الأخبار كما ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها [4] عدم الضمان ، إلا أن الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده [5] إلى المستحق ، وعن المنتهى الاجماع عليه [6] ، وقد تقدم الضمان بالتمكن [7] من التسليم ، ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان ، كما في سائر التصرفات [ فيما ترى [8] حيث إنها
[1] الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1621 والوسائل 6 : 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول . [2] الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1620 والوسائل 6 : 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [3] الوسائل 6 : 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [4] كذا في النسخ . [5] في " ع " : بلدها . [6] المنتهى 1 : 520 . [7] في " ف " : في التمكن . [8] ليس في " ع " : ترى .
362
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 362