responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361


لامكان دفعها إلى مستحق واحد ، مع أن الكلام في نفس النقل سواء نافى الفورية أم لا ، وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سواء نشأ من النقل أم لا . وأما التغرير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع ، بل لا تغرير مع أمن الطرق عادة ، مع أن الكلام في النقل من حيث هو ، لا التغرير الذي بينه وبين النقل تباين جزئي .
وأما مداومة النبي صلى الله عليه وآله [ فلو سلم دلالتها على الوجوب ] [1] فلا دخل لها في مسألة النقل ، بل من حيث القسمة ، وأحدهما لا يستلزم الآخر ، فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل ، كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها ، كيف وقد ثبت ضرورة إرسال النبي صلى الله عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد ، كما نص عليه الإمام عليه السلام في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل [2] ، ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي .
< فهرس الموضوعات > القائلون بجواز النقل < / فهرس الموضوعات > وأما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز : إما بشرط الضمان كما عن المبسوط [3] والاقتصاد [4] والفاضل في بعض كتبه [5] والشهيدين في الدروس [6] والمسالك [7] ، أو من غير ذكر شرطه كما عن المفيد [8] وابن حمزة [9] والحلي [10] والفاضل في بعض كتبه [11] ، < فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف جواز النقل < / فهرس الموضوعات > وهو الأقوى ، لأصالة الجواز



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[2] تقدم في الصفحة 199 .
[3] المبسوط 1 : 246 .
[4] الإقتصاد : 422 .
[5] لم نعثر عليه ولا على من نقله .
[6] الدروس 1 : 246 .
[7] المسالك 1 : 48 .
[8] المقنعة : 240 .
[9] الوسيلة : 130 .
[10] السرائر 1 : 460 وقد وردت الكلمة في " ع " و " م " : الحلبي .
[11] المختلف : 190 والمنتهى 1 : 529 .

361

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست